للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: "نعم؛ نكاحه باطل".

ويرى صديق خان صاحب "الروضة" عدم بطلان الحج بالجماع قبل وقوف عرفة.

وردّ عليه شيخنا -رحمه الله- متعقباً: "قلت: قد نقل الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٢) الإِجماع على إِفساد الحج والعمرة بالجماع، وسبقه إِلى ذلك ابن حزم في "مراتب الإِجماع" (ص ٤٢)، وقيده بأن يكون ذاكراً؛ ما لم يَقْدم المعتمر مكة، ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج.

ولم يتعقبه شيخ الإِسلام بشيء؛ فالظاهر صحة هذا الإِجماع، فإِذا صحّ؛ فهو الدليل على الفساد، والله أعلم".

ثمّ أشار شيخنا إِلى ما ذكره شيخ الإِسلام -رحمهما الله تعالى- في "رسالة الصيام" حول ذلك.

وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل ترون إِبطال حج أو عمرة من جامع أهله (١)؟

فأجاب -رحمه الله-: "نعم".

٦ - تقليم الأظفار وإِزالة الشعر أو غيره بالحلق أو القصّ أو بأي طريقة.

قال الله -تعالى-: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مَحِلَّهُ} (٢).

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أنّ المحرم ممنوع من ... أخْذ الشعر وتقليم


(١) يعني: قبل التحلُّل المعروف.
(٢) البقرة: ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>