للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنّه ليس بشيء (١)، فقد أجاب عنه المحقّقون بجوابين:

الأول: أنّ المثبت مقدّم على النافي.

والآخر: أنّه لا منافاة بينهما، وذلك أنّ النافي أراد أنّه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء، والمثبت أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لا الإِلزام بذلك، قال الحافظ عقبه (٣/ ٤٧١):

"ويستحب أن يصلّي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل كما دلّ عليه حديث أنس وابن عمر".

قلت -أي: شيخنا رحمه الله-: وهما في "مختصري لصحيح البخاري" (كتاب الحج/٨٣ - باب و ١٤٨ - باب). انتهى.

وجاء في "الفتح" (٣/ ٥٩١): "وروى مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق سليمان بن يسار. عن أبي رافع قال: "لم يأمرني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكن جئت فضربْتُ قبته فجاء فنزل".

لكن لما نزله النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان النزول به مستحباً اتباعاً له لتقريره على ذلك، وقد فعَله الخلفاء بعده كما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: "كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح"، وسيأتي للمصنف في الباب الذي يليه (٢) لكن ليس فيه ذكر أبي بكر، ومن طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنّة، قال


(١) أي: ليس بنُسك من مناسك الحجّ كما قال عدد من العلماء.
(٢) أي: باب ١٤٨ - باب النزول بذي طوُى والنزول بالبطحاء ...

<<  <  ج: ص:  >  >>