للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هاهنا؛ وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا، وجَمع كلها موقف" (١).

وفي رواية: "وكلّ فجاج مكة طريق ومنحر" (٢).

والسّنّة: أن يذبح أو ينحر بيده إِن تيسر له؛ وإلا أناب عنه غيره.

عن أنس -رضي الله عنه- قال: " .. ونحر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيده سبع بُدْنٍ قياماً" (٣).

ويذبحها مستقبلاً بها القبلة (٤)، فيُضْجِعُها على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن (٥).

وأمّا الإِبل؛ فالسّنّة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى، قائمةً على ما بقي من قوائمها.

عن زياد بن جبير قال: "رأيت ابن عمر -رضي الله عنهما- أتى على رجل


(١) أخرجه مسلم: ١٢١٨، وتقدّم.
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٧٠٧)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٤٧٣).
(٣) أخرجه البخاري: ١٧١٢.
(٤) فيه حديث مرفوع عن جابر: عند أبي داود وغيره، مخرج في "الإرواء" (١١٣٨). وآخر عند البيهقي. وروي عن ابن عمر: أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إِذا ذبح. وروى عبد الرزاق بإِسناد صحيح عنه: أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة.
(٥) قال الحافظ (١٠/ ١٦): "ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين،
وإمساك رأسها بيده اليسار".

<<  <  ج: ص:  >  >>