للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يومئذ عن شيء قُدّم ولا أخّر إِلا قال: افعل ولا حرج" (١).

وفي رواية له: "قال سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة- فقال: يا رسول الله! إِني حلقت قبل أن أرمي؟ فقال: ارمِ ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إِني ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارمِ ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إِني أفضت إِلى البيت قبل أن أرمي؟ قال: ارمِ ولا حرج، قال: فما رأيته سُئل يومئذٍ عن شيء؟ إلاَّ قال: افعلوا ولا حرج" (٢).

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قيل له في الذبح، والحلق، والرمّي، والتقديم، والتأخير؟ فقال: لا حرج" (٣).

ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي:

١ - أن لا يبيت في منى؛ لحديث ابن عمر: "استأذن العباس رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته؛ فأَذِن له" (٤).

٢ - وأن يجمع رمي يومين في يوم واحد؛ لحديث عاصم بن عدي قال: "رخّص رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لرعاء الإِبل في البيتوتة: أن يرموا يوم النحر، ثمّ يجمعوا رمي يومين بعد النحر، فيرمونه في أحدهما" (٥).


(١) أخرجه البخاري: ١٧٣٦، ومسلم: ١٣٠٦، وتقدّم.
(٢) أخرجه مسلم: ١٣٠٦، وتقدّم.
(٣) أخرجه مسلم: ١٣٠٧.
(٤) أخرجه البخاري: ١٧٤٥، ومسلم: ١٣١٥.
(٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٧٥)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٧٦٣)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٢٨٧٤)، وابن ماجه "صحيح =

<<  <  ج: ص:  >  >>