للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من كان مِنْكُم يُؤمن بالله واليوم الآخر ذلكُم أزكى لكُم وأطْهَر والله يَعْلم وأنتم لا تعلمون} (١).

قال ابن كثير -رحمه الله- بحذف: " ... عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين، فتنقضي عدتها، ثمّ يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. وكذا روى العوفي عنه. وكذا قال مسروق، وإِبراهيم النخعي، والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك. وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية. وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تُزوِّج نفسها، وأنه لا بدّ في تزويجها مِن وليّ؛ كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية، كما جاء في الحديث: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها ... " (٢).

ثمّ أشار إِلى ما ورد عن الحسن قال: {فلا تَعْضُلُوْهُنّ} قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: "زوجتُ أختاً لي من رجل فطلَّقها، حتى إِذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشْتُك وأكرمتُك، فطلقتَها، ثمّ جئتَ تخطبها! لا والله لا تعود إِليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إِليه، فأنزل الله هذه الآية: {فلا تَعْضُلُوْهُنّ}؛ فقلتُ: الآن أفعل يا رسول الله! قال: فزَوجها إِيّاه" (٣).


(١) البقرة: ٢٣٢.
(٢) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٢٧) وغيره، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (١٨٤١).
(٣) أخرجه البخاري: ٥١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>