للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبى موسى أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا نكاح إِلا بوليّ" (١).

وفي رواية: "لا نكاح إلاَّ بِوَلِيٍّ وشاهِدَيْ عدل" (٢).

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أيّما امرأة نُكحت بغير إِذن مواليها؛ فنكاحها باطل -ثلاث مرات-. فإِنْ دخَل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، فإِنْ تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليّ له" (٣).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "كُنّا نعدُّ التي تنكح نفسها هي الزانية" (٤).

وأمّا استدلال بعض الفقهاء بقول الله -تعالى-: {فإنْ طَلّقَهَا فلا تَحِلُّ له من بَعْد حتَّى تًنْكِح زوجاً غَيْرَه} (٥).


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٣٦)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٨٧٩)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٢٦)، وانظر "الإرواء" (١٨٥٨)، و"المشكاة" (٣١٣٠).
(٢) أخرجه أحمد، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (١٨٥٨، ١٨٦٠)، وتقدّم.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٣٥)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٨٨٠)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٢٤)، وانظر "الإروإء" (١٨٤٠)، وتقدّم.
(٤) أخرجه الدارقطني، والبيهقي، وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٦/ ٢٤٩): إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٥) البقرة: ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>