للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النّاس بها، فأمَر رجلاً فزوّجه (١). وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إِليّ؟ قالت: نعم، فقال: قد تزوجتك (٢). وقال عطاء: ليُشهد أني قد نكحتكِ، أو ليأمر رجلاً من عشيرتها (٣) ".

قال شيخنا -رحمه الله- في "مختصر البخاري" (٣/ ٣٦٦): "المفهوم من كلام الشارح أنّ عطاء بن أبي رباح قاله في امرأة خطبها ابن عمّ لها؛ لا رجل لها غيره، قال حين سألوه عنها: "فلتشهد أنّ فلاناً خطبها، وإني أشهدكم أني قد نكحته"، أو تفوض الأمر إِلى الوليّ الأبعد، وهو معنى قوله بعد هذا: "أو ليأمر رجلاً من عشيرتها"، والكلام جرى على التذكير في ضبط الشارح، ونحن أتينا البيوت من أبوابها".

قال الحافظ في "الفتح" بعد تبويب الإِمام البخاري -رحمهما الله تعالى-: "الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز، فإِنّ الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه، وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدالّ على الجواز، وإنْ كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد طرفَي العقد.

وقد اختلف السلف في ذلك، فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث: يزوج الولي نفسه، ووافقهم أبو ثور: وعن


(١) رواه البخاري معلّقاً، ووصله وكيع في "مصنفه"، وعنه البيهقي وسعيد بن منصور، وانظر "الفتح"، و"مختصر البخاري" (٣/ ٣٦٦).
(٢) رواه البخاري معلقاً، ووصله ابن سعد.
(٣) رواه البخاري معلقاً، ووصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه، وانظر "مختصر البخاري" (٣/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>