للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية (١): "قال عمرو (٢): أما الغُسل؛ فأشهد أنَّه واجب، وأمَّا الاستنان والطيب؛ فالله أعلم ... ".

وفي الحديث: " ... إِذا جاء أحدُكم الجمعة؛ فليغتسل" (٣).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لله تعالى على كلِّ مسللِ حقٌّ أن يغتسل في كلِّ سبعة أيام يوماً" (٤).

وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنَّ عمر ابن الخطاب بينما هو قائمٌ في الخطبة يوم الجمعة؛ إِذ دخل رجلٌ من المهاجرين الأوَّلين من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فناداه عمر: أيَّةُ ساعةٍ هذه؟! قال: إِنِّي شُغِلْتُ، فلم أنْقَلِبْ إِلى أهلي حتى سمِعْتُ التَّأذين، فلم أزِدْ أن توضّأت. فقال: والوضوء أيضاً! وقد عَلِمْتَ أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأمُرُ بالغُسْل" (٥).

"وحكى ابن المنذر عن إِسحاق بن راهويه أنَّ قصَّة عمر وعثمان تدلُّ على وجوب الغسل، لا عدم وجوبه، من جهة تَرْك عمر الخطبة، واشتغاله بمعاتبة عثمان، وتوبيخ مِثله على رؤوس الناس، فلو كان ترْك الغسل مباحاً؛ لما فعل


(١) البخاري: ٨٨٠
(٢) هو عمرو بن سليم الأنصاري الراوي عن أبي سعيد الخدري.
(٣) أخرجه البخاري: ٨٧٧، ومسلم: ٨٤٤
(٤) أخرجه البخاري: ٨٩٨، ومسلم: ٨٤٩، وغيرهما، قال ابن دقيق العيد في "إِحكام الأحكام" (١/ ٣٣١): الحديث صريح في الأمر بالغُسل للجمعة، وظاهر الأمر الوجوب، وقد جاء مُصرَّحاً به بلفظ الوجوب في حديث آخر ...
(٥) أخرجه البخاري: ٨٧٨، ومسلم: ٨٤٥

<<  <  ج: ص:  >  >>