للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر ذلك، وإِنَّما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت، إِذ لو فعل؛ لفاتته الجمعة، أو لكونه كان اغتسل كما تقدَّم" (١).

قال في "نيل الأوطار" (١/ ٢٩٢): "ولعلَّ النَّووي ومن معه ظنّوا أنَّه لو كان الاغتسال واجباً؛ لنزل عمر عن منبره، وأخذ بيد ذلك الصَّحابي، وذهب به إِلى المغتسل، أو لقال له: لا تقِفْ في هذا الجمع، أو: اذهب فاغتسل فإِننا سننظرك ... ، أو ما أشبه ذلك، ومِثل هذا لا يجب على من رأى الإِخلال بواجب من واجبات الشريعة، وغاية ما كُلِّفنا به في الإِنكار على من ترك واجباً هو ما فعَله عمر في هذه الواقعة، على أنَّه يُحتمل أن يكون قد اغتسل في أوَّل النَّهار، كما قال الحافظ في "الفتح"".

ثمَّ ذكر ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (٢/ ٢١) حديث مسلم (٢٣١) عن حُمران بن أبان؛ قال: "كنت أضع لعثمان طهوره، فما آتي عليه يومٌ؛ إلاَّ وهو يُفيض، عليه نُطفة (٢) ".

ثمَّ قال: "فقد ثبت بأصحِّ إِسناد أنَّ عثمان كان يغتسل كلَّ يوم، فيوم الجمعة يوم من الأيَّام بلا شكٍّ ... ".

وجاء في "نيل الأوطار" (١/ ٢٩٠): " ... قال النَّووي: فحُكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر.

وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطَّابي عن الحسن البصري


(١) "الفتح" (٢/ ٣٦٢)، وغيره.
(٢) قال النووي: "النُّطفة؛ بضم النون: وهي الماء القليل ومراده: لم يكن يمرُّ عليه يوم إلاَّ اغتسل"، وفي "النهاية": سمّي المنيّ نُطفة لقلّته.

<<  <  ج: ص:  >  >>