للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومالك، وحكاه ابن المنذر أيضاً عن أبي هريرة وعمَّار وغيرهما.

وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم، وحُكي عن ابن خزيمة، وحكاه شارح الغنية لابن سريج قَوْلاً للشافعي ... ".

وقال: "وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إِلى أنَه مستحبٌّ" (١).

وعن عبد الله بن أبي قتادة؛ قال دخل عليَّ أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة، فقال: غُسلك هذا من جنابة أو للجمعة؛ قلت: من جنابة. قال: أعِد غُسلاً آخر؛ إِنّي سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "من اغتسل يوم الجمعة؛ كان في طهارة إِلى الجمعة الأخرى" (٢).

واحتجَّ من رأى عدم وجوب الغسل بحديث مسلم (٨٥٧): "من توضّأ فأحسن الوضوء، ثمَّ أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت؛ غُفِر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيَّام، ومن مسَّ الحصى؛ فقد لغا".

وعدُّوه من أقوى الأدلة على الاستحباب؛ كما في "التَّلخيص الحبير"


(١) "نيل الأوطار" (١/ ٢٩٠). وانظر ما قاله في "المحلّى" (٢/ ٢٣ - ٢٥) حول قصة عمر وعثمان -رضي الله عنهما-.
وممّا قاله -رحمه الله-: " ... فصحَّ ذلك الخبر حُجَّة لنا وإجماعاً من الصحابة -رضي الله عنهم- إِذ لم يكن فيهم آخر يقول لعمر: ليس ذلك عليه واجباً".
(٢) أخرجه الطبراني في "الأوسط"، وإسناده قريب من الحسن؛ قاله شيخنا في "صحيح الترغيب والترهيب" (٧٠٣). وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، وانظر "الصحيحة" (٢٣٢١). وذكَر الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٦١) أنَّ الطحاوي أخرجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>