للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{ولهنّ مِثلُ الذي عليهنّ بالمعروف} (١)؛ أي: ولهنّ على الرجال من الحقّ مِثل ما للرجال عليهنّ، فليؤدّ كل واحدٍ منهما إِلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. قاله ابن كثير -رحمه الله-.

فإِن لم تكن الخدمة من ذلك؛ فماذا يكون عليها؟!

وذكروا كذلك حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: "تزوّجني الزُّبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء؛ غير ناضح (٢)، وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه، وأستقي الماء، وأخرِز (٣)، غَرَبهُ (٤)، وأعجن، ولم أكن أُحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار -وكُنَّ نِسْوةَ صِدْقٍ- وكنت أنقل النّوى من أرض الزبير -التي أقطعه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -- على رأسي، وهي مِنّي على ثُلُثَيْ فرسخٍ (٥) " (٦).

وفي بعض مجالس شيخنا -رحمه الله- سُئل: هل للمرأة أن تَخْدُمَ إِخوان الزوج؟ فأجاب -رحمه الله-: الزوج هو الذي يُخْدَمُ فقط لا غيره؛ إِلا إِذا كان قد اشترط بخدمة أخ أو والد أو والدة؛ فيجب.


(١) البقرة: ٢٢٨.
(٢) الناضح: هو الجمل الذي يُسقى عليه الماء.
(٣) أي: تخيط الجلد وتجعل منه دلواً.
(٤) هو الدلو.
(٥) الفرسخ: ثلاث أميال، وهي حوالي ٦ كم، انظر كتاب: "المكاييل والأوزان الإِسلامية وما يعادلها في النظام المتري" (ص ٩٤) لفالترهنتس وترجمه عن الألمانية د. كامل العسلي.
(٦) أخرجه البخاري: ٥٢٢٤، ومسلم: ٢١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>