للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{والمُطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء} (١)، وقال -تعالى-: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو سرّحوهنّ بمعروف} (٢) أي: فارقوهن بمعروف.

فلم يبح الطلاق المبتدأ لذوات العدد إِلا مقروناً بذكر الرجعة.

وليس المقصود من الطلاق اللعب واللهو، حتى يزعم الرجل لنفسه أنه يملك الطلاق كما شاء، وكيف شاء، ومتى شاء، وأنه إِن شاء أبان المرأة بتة، وإنْ شاء جعلها معتدة يملك عليها الرجعة.

كلا ثمّ كلا، بل هو تشريع منظم دقيق من لدنْ حكيم عليم شرَعَه الله لعباده ترفيهاً لهم ورحمة بهم، وعلاجاً شافياً لما يكون في الأسرة بين الزوجين من شقاق وضِرار، ورسَم قواعده وحدَّ حدوده بميزان العدالة الصحيحة التامّة ونهى عن تجاوُزِها، وتَوعّد على ذلك. ولهذا تجد في آيات الطلاق تكرار ذِكر حدود الله، والنهي عن تعدِّيها وعن المضارة:

{تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون} (٣) {وتلك حدود الله يبيّنها لقوم يعلمون} (٤) {ولا تمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله


(١) البقرة: ٢٢٨.
(٢) البقرة: ٢٣١.
(٣) البقرة: ٢٢٩.
(٤) البقرة: ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>