وجاء في "تفسير الإِمام البغوي" -رحمه الله تعالى-: " {وأشهدوا} على الرجعة أو الفراق، أمر بالإِشهاد على الرجعة وعلى الطلاق ... ".
وقال العلامة السعدي -رحمه الله في "تفسيره": " {وأشهدوا} على طلاقها ورجعتها {ذوي عدل منكم} أي: رجلين مسلمين عدلين لأن في الإِشهاد المذكور سداً لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزم بيانه".
قال العلامة أحمد شاكر -رحمه الله- في كتاب "نظام الطلاق في الإِسلام"(ص ٨٠) -بحذف-: "والظاهر من سياق الآيتين أنَّ قوله: {وأشهدوا} راجع إِلى الطلاق وإلى الرجعة معاً والأمر للوجوب، لأنه مدلوله الحقيقي، ولا ينصرف إِلى غير الوجوب -كالندب- إِلا بقرينة، ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب، بل القرائن هنا تؤيد حمْله على الوجوب: لأن الطلاق عمل استثنائي يقوم به الرجل -وهو أحد طرفي العقد- وحده. سواء أوافقته المرأة أم لا، كما أوضحنا ذلك مراراً، وتترتب عليه حقوق للرجل قِبَلَ المرأة، وحقوق للمرأة قِبَلَ الرجل، وكذلك الرجعة، ويخشى فيهما الإِنكار من أحدهما، فإِشهاد الشهود يرفع احتمال الجحد، ويثبت لكل منهما حقه قِبَلَ الآخر.
فمن أشهد على طلاقه فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به، ومن أشهد على الرجعة فكذلك، ومن لم يفعل فقد تعدى حد الله الذي حده له، فوقع عمله باطلاً، لا يترتب عليه أي أثر من آثاره.
وهذا الذي اخترنا هو قول ابن عباس. فقد روى عنه الطبري في التفسير (٢٨ - ٨٨) قال: إِنْ أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين، كما قال الله:{وأشهدوا ذَوَي عدلٍ منكم} عند الطلاق وعند المراجعة.