للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في "تفسير ابن كثير" -رحمه الله-: "وقوله -تعالى-: {وأشهدوا ذَوَي عدل منكم} أي: على الرجعة إِذا عزمتم عليها، كما رواه أبو داود، وابن ماجه عن عمران بن حصين، أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثمّ يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سُنَّة وراجعت لغير سُنَّة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُد (١).

وقال ابن جريج: كان عطاء يقول: {وأشهدوا ذَوَي عدل منكم} قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلاَّ شاهدا عدل، كما قال الله -عزّ وجلّ- إِلا أن يكون من عذر".

وجاء في "تفسير القرطبي" -رحمه الله-: "قوله -تعالى-: {وأشهِدوا} أمرٌ بالإِشهاد على الطلاق، وقيل: على الرجعة.

والظاهر رجوعه إِلى الرجعة لا إِلى الطلاق، فإِن راجع من غير إِشهاد؛ ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء، وقيل: المعنى: وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعاً. وهذا الإِشهاد مندوب إِليه عند أبي حنيفة؛ كقوله -تعالى-: {وأشهدوا إِذا تبايعتم}. وعند الشافعي واجب في الرجعة، مندوب إِليه في الفرقة".


= من اختيار ابن جرير أو ابن كثير وأمثالهما -رحم الله الجميع-.
وانظر -إِن شئت المزيد- ما قاله الحافظ -رحمه الله- في كتاب "العُجاب في بيان الأسباب" وما أفاده محقّقه: الأستاذ عبد الحكيم محمد الأنيس -حفظه الله تعالى- وقد مضى في بداية القول توثيق الحافظ ابن حجر -رحمه الله- لذلك. والله -تعالى- أعلم.
(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩١٥)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٤٥)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٠٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>