للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكسوة وهو قادر عليها؛ فسواء كان غائباً أو حاضراً: هو دَيْن في ذمته يؤخذ منه أبداً، ويُقضى لها به في حياته وبعد موته ... ".

وفيه: (ص ٣٢٧) تحت المسألة (١٩٣٢): "فمن قدر على بعض النفقة والكسوة، فسواء قلَّ ما يقدر عليه أو كثُر: الواجب أن يقضي عليه بما قدر، ويسقط عنه ما لا يقدر، فإِن لم يقدر على شيء من ذلك سقط عنه، ولم يجب أن يقضى عليه بشيء، فإِن أيسر بعد ذلك قضى عليه من حين يوسر، ولا يقضى عليه بشيء مما أنفقته على نفسها من نفقة أو كسوة مدة عسره، لقول الله -عزّ وجلّ-: {لا يكلف الله نفساً إِلا وُسْعَها} (١)، وقوله -تعالى-: {لا يكلّف الله نفساً إِلا ما آتاها} (٢). فصحَّ يقيناً أن ما ليس في وسعه، ولا آتاه الله -تعالى- إِياه، فلم يكلِّفه الله -عزّ وجلّ- إِياه، وما لم يكلفه الله -تعالى- فهو غير واجب عليه، وما لم يجب عليه؛ فلا يجوز أن يقضى عليه به أبداً أيسر أو لم يوسر.

وهذا بخلاف ما وجب لها من نفقة أو كسوة؛ فمنعها إِياها وهو قادر عليها، فهذا يؤخذ به أبداً أعسر بعد ذلك أو لم يُعسر، لأنه قد كلَّفه الله -تعالى- إِياه، فهو واجب عليه، فلا يسقطه عنه إِعساره، لكن يوجب الإِعسار أن ينظر به إِلى الميسرة فقط، لقوله -عزّ وجلّ-: {وإِن كان ذو عسرة فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرة} (٣) ".


(١) البقرة: ٢٨٦.
(٢) الطلاق: ٧.
(٣) البقرة: ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>