للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظهاراً، وكذا لو قال: كظهر أبي. وفي رواية عن أحمد: أنه ظهار وطرَّده (١) في كل من يحرُم عليه وطؤه حتى في البهيمة* (٢).

وخولة التي أشار إِليها في الحديث هي: خولة بنت مالك بن ثعلبة، قالت: ظاهَر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أشكو إِليه، ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يجادلني فيه، ويقول: اتّقي الله فإِنه ابن عمّك، فما برحت حتى نزل القرآن {قد سمع الله قول التي تُجادلك في زوجها} إِلى الفرض فقال: يعتق رقبة، قالت: لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: يا رسول الله، إِنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكيناً قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قالت: فأُتي ساعتئذ بعرَقَ (٣) من تمر، قلت: يا رسول الله! فإِني أعينه بعرَق آخر، قال: قد أحسنتِ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً، وارجعي إِلى ابن عمّك" (٤).

ثمّ ذكر أقوال بعض العلماء -كأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري والشافعي في أحد قوليه- الذين قالوا بقياس المحارم على الأمَّ ولو من رضاع.


(١) أمضاه وأجراه.
(٢) انظر "نيل الأوطار" (٧/ ٥١).
(٣) العَرَق: ضفيرة تُنسج من خوص. وفي "صحيح سنن أبي داود" (١٩٣٦) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:- يعني بالعَرَق: زنبيلاً يأخذ خمسة عشر صاعاً وفي "سنن أبي داود" (١٩٣٨) عن أوس أخي عبادة بن الصّامت: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطاه خمسة عشر صاعاً من الشَّعير؛ إِطعام ستِّين مسكيناً. وانظر إِن شئت المزيد ما جاء في "عون المعبود" (٦/ ٢١٧) أحوال اختلاف العَرَق في السّعة والضّيق وأنه قد وكون بعضها أكبر من بعض.
(٤) أخرجه أحمد، وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٣٤)، غيرهما، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٠٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>