للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*فالظهار عندهم، هو تشبيه الرجل زوجته في التحريم بإِحدى المحرمات عليه، على وجه التأبيد بالنسب، أو المصاهرة، أو الرضاع* (١). إِذ العلة التحريم المؤبد (٢).

وإنْ قال: أنتِ كأمّي أو مِثل أمِّي ونوى به الكرامة والتوقير ونحو ذلك؛ فليس بظهار (٣).

وذكَر ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (١١/ ٢٥٥) قوله -تعالى-: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنّ أمهاتهم إِنْ أمّهاتهم إِلا اللائي ولَدْنهم}، ثمّ قال -رحمه الله-: "فهذه الآية تنتظم كلّ ما قلناه، لأن الله -عزّ وجلّ- لم يذكر إِلا الظهر من الأم، ولم يوجب -تعالى- الكفَّارة في ذلك إِلا بالعود لما قال".

وقال (ص ٢٦٢): "وقالت طائفة -منهم سفيان الثوري، والشافعي-: إنْ ظاهر برأس أُمّه، أو يدها فهو ظهار.

وقال أبو حنيفة: إِنْ ظاهر بشيء لا يحل له أن ينظر إِليه من أمه؛ فهو ظهار، وإِنْ ظاهر بشيء يحل له أن ينظر إِليه من أمه؟ فليس ظهاراً.

قال أبو محمد: وكل هذه مقاييس فاسدة، ليس بعضها أولى من بعض؛ وكذلك قياس قول مالك ذكَره ابن القاسم: أن ما ظاهر به من أعضاء أمه فهو ظهار! والحق من ذلك ما ذكرنا: من أن لا نتعدّى النّص الذي حدّه الله


(١) ما بين نجمتين من "فقه السّنة" (٣/ ٧٨).
(٢) انظر "نيل الأوطار" بحذف (٧/ ٥١).
(٣) انظر "المغني" (٨/ ٥٥٩) بتصرّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>