للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-تعالى-. قال الله -تعالى-: {ومن يتعدَّ حدود الله فقد ظلم نفسه} (١) ".

وجاء في "سبل السلام" (٣/ ٣٥٥): "وقد اتفق العلماء على أنه يقع بتشبيه الزوجة بظهر الأُمِّ، ثمّ اختلفوا فيه في مسائل:

الأولى: إِذا شبَّهها بعضو منها غيره، فذهب الأكثر إِلى أنه يكون ظهاراً أيضاً، وقيل: يكون ظهاراً إِذا شبّهها بعضو يحرم النظر إِليه. وقد عرفت أن النص لم يَرِد إِلا في الظهر.

الثانية: أنهم اختلفوا أيضاً فيما إِذا شبَّهها بغير الأم من المحارم فقالت الهادوية: لا يكون ظهاراً لأن النص ورَد في الأمِّ. وذهب آخرون منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إِلى أنه يكون ظهاراً ولو شبَّهها بمحرم من الرضاع. ودليلهم القياس فإِنَّ العلة التحريم المؤبد، وهو ثابت في المحارم كثبوته في الأمِّ، وقال مالك وأحمد: إِنه ينعقد وإن لم يكن المشبه به مؤبد التحريم كالأجنبية، بل قال أحمد: حتى في البهيمة".

ثمّ قال -رحمه الله-: "ولا يخفى أنّ النص لم يرد إِلا في الأم. وما ذكر من إِلحاق غيرها بالقياس وملاحظة المعنى، ولا ينتهض دليلاً على الحُكم".

وجاء في "المغني" (٨/ ٥٥٦): "وإذا قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أمّي أو كظهر امرأة أجنبية أو أنتِ عليَّ حرام، أو حرَّمَ عُضواً من أعضائها فلا يطؤها حتى يأتي بالكفَّارة". ثمّ فصّل في ذلك.

أمّا شيخنا -رحمه الله- فهو يرى تقييد الظهار بالأمّ؛ تقيُّداً بالنصّ.

وأقول: إِنَّ لفظ: {يُظاهِرون} له دلالته ولفظ: {إِنْ أمّهاتهم إِلا اللائي


(١) الطلاق: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>