١ - للنصوص العامّة في قَبول التوبة بشروطها، ومن ذلك توبة القاتل (١) وهو أعظم جرماً من القاذف -بل تُقبل توبة المشرك إِذا تاب.
وحين سألت شيخنا -رحمه الله- هل تقبل توبة الكاذب على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقد اختلف فيها العلماء -وكنتُ مستحضراً في نفسي أَن الله تعالى يقبل التوبة من الشرك- فقال: إِذا كانت تُقبل توبة المشرك مِن شركه، فكيف بالكاذب على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -!.
٢ - لترجيحي قول العلماء الذين يرون رجوع الاستثناء إِلى الجملتين لا إِلى الجملة الأخيرة فقط.
وقد فصَّل القولَ في ذلك الأُستاذ عبد القادر عبد الرحمن السعدي في كتابه النافع "أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية"(ص ٢١١ - ٢١٥) مُبّيناً أقوال النحاة والراجح في ذلك. فارجع إِليه -إِن شئت- فإِنه مهمّ.
وأمّا أن يكذب نفسه، ويقرّ أنه قال البهتان، فهذا من شروط التوبة المتعلّقة بحقوق العباد، ورد الظالم، وتبرئتهم مما يجب فيه ذلك.
(١) وفي المسألة تفصيل، والراجح قَبول توبة القاتل، ومن الأدلة على ذلك؛ أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- "أنه أتاه رجل فقال: إِنّي خطبتُ امرأة فأبت أن تنْكحني وخطبَها غيري فأحبّت أن تنكحه، فغِرت عليها فقتلتُها، فهل لي من توبة؟ قال: أمّك حيّة؟ قال: لا، قال: تبْ إِلى الله -عز وجل- وتقرَّبْ إِليه ما استطعت، قال عطاء بن يسار: فذهبتُ فسألت ابن عباس -رضي الله عنهما- لم سألته عن حياة أمّه؟ فقال: إِني لا أعلم عملاً أقرب إِلى الله -عز وجل- من بر الوالدة" أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "صحيح الأدب المفرد" برقم (٤).