للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالاً وولداً. وإِنّ أبي يريد أن يجتاحَ مالي. فقال: أنت ومَالُك لأبيكَ" (١).

وجاء في "السيل الجرّار": (٤/ ٣٦٧) قوله: "ولا يقطع والد لولده وإنْ سفُل".

أقول: لا شك أنّ حديث: "أنت وَمالُكَ لأَبيكَ" يكون شبهة أقلّ أحْوَاله، وهو حديث تقوم به الحجّة، وقد عضده حديث: "كُلُوا مِنْ كَسبِ أولادكم" وأمّا الولد إِذا سرق مال والده فلا شبهة له، وهو مشمول بالأدلة الموجبة للحد على السارق.

قلت: ويرى شيخنا -رحمه الله- أنه لا بدّ من تقييد هذا بالحاجة، والله أعلم بالصواب.

فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّ أولادكم هِبَةُ الله لكم {يَهَبُ لمن يشاء إناثاً ويَهَبُ لمن يشاء الذّكور} فهم وأموالهم لكم إِذا احتجتُم إِليها" (٢).

قال شيخنا -رحمه الله-: "وفي الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في غيره، وهي أنه يبين أنّ الحديث المشهور: "أنت ومالك لأبيك" (٣) ليس على إِطلاقه، بحيث أنّ الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإِنما يأخذ ما هو بحاجة إِليه". انتهى.


(١) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٨٥٥) وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٨٣٨).
(٢) أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وانظر "الصحيحة" (٢٥٦٤).
(٣) انظر"الإرواء" (٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>