للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لذلك كان يرى ابن حزم -رحمه الله- قطع الأب والأم لغير حاجة فقد قال في "المحلى" (١٣/ ٣٨٥): " ... فصحّ أن القطع واجب على الأب والأمّ، إِذا سرقا من مال ابنهما؛ ما لا حاجة بهما إِليه".

والذي يترجح لديّ عدم إِقامة الحدّ على الأب للشبهة المعلومة، فإِن الوالد لا يُقتل بولده، -كما سيأتي إِن شاء الله تعالى في حدّ القتل (١) -.

وسيأتي الآن بعد سطرٍ -بإِذن الله سبحانه- عدم قطع الخادم؛ فالأب من باب أولى. والله -تعالى- أعلم.

ولا يقطع الخادم الذي يخدم سيده.

فعن السائب بن يزيد؛ أنّ عبد الله بن عمرو الحَضرمي جاء بغلام له إِلى عمر بن الخطاب فقال له: "اقطع يد غلامي هذا فإِنه سرق، فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماً. فقال له عمر: أرسِله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم" (٢).

وعن عمرو بن شرحبيل قال: "جاء معقل المزنيّ إِلى عبد الله فقال: غلامي سرق قبائي، فاقطعه، قال عبد الله: لا؛ مالك بعضُه في بعض".


(١) وفي ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يُقتَل والدٌ بولده" أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وصححه شيخنا -رحمه الله - في "الإرواء" (٢٢١٤).
(٢) أخرجه مالك والشافعي والبيهقي وغيرهم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>