للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهذا مأخوذٌ باستقراء الأحاديث والآثار؛ كما هو بيّن.

٣ - أَلاّ يقل الشيء المسروق عن ربع دينار من ذهب أو ما يعادلها كما في الحديث "تُقطع اليد في ربع دينار" (١).

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لم تُقطع يَد السارق في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أقلّ مِن ثمن المجنّ (٢) جَحَفة (٣) أو ترس، وكلاهما ذو ثمن" (٤).

وفي رواية عنها أيضاً؛ قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تُقطَع يد السارق فيما دون المِجَنّ، قيل لعائشة: ما ثمن المجنّ؟ قالت: ربع دينار" (٥).

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "قطع سارقاً في مِجَنّ قيمته ثلاثة دراهم" (٦).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لعَن الله السارق


(١) أخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤) وتقدّم في حدّ السرقة.
(٢) المِجَنّ: بكسر الميم وفتح الجيم: وهو اسم لكل ما يُستجنّ به -أي يُستَتَر-.
(٣) الحَجَفة: هي الدَّرقة واحدة الحجف: وهي التروس من جلود بلا خشب ولا عَقَب ولا رباط من عصب.
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٩٤)، ومسلم (١٦٨٥).
(٥) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (٤٥٨٣).
(٦) أخرجه البخاري (٦٩٩٧)، ومسلم (١٦٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>