للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن حميد عن أنس "فرضيَ القوم وقَبِلوا الأرش" (١).

وعن أنس بن مالك قال: إِنما سَمَل (٢) النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء (٣).

وهو معنى قوله: {والجُرُوحَ قِصاص} وقد روي عن محمد بن سيرين قال: "إِنما فَعل بهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذا قبل أن تُنزل الحدود" (٤).

ويُقيّد القِصاص في الأطراف والجروح بالإِمكان.

جاء في "المغني" (٩/ ٤٠٩): "وإِذا جرحه جرحاً يمكن الاقتصاص منه بلا حيف؛ اقتُصّ منه.

وجملة ذلك أنّ القِصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكنَ؛ للنصّ والإِجماع".

ثمّ استدل -رحمه الله- بقوله -تعالى-: {والجُرُوحَ قِصاص} ثمّ بحديث الرُّبَيِّع -رضي الله عنها-.

ثم قال -رحمه الله-: "وأجمع المسلمون على جريان القِصاص فيما دون النفس إِذا أمكن، ولأنّ ما دون النفس كالنفس في الحاجة إِلى حفظه بالقِصاص؛ فكان كالنفس في وجوبه" ثم قال -رحمه الله- "ويشترط لوجوب


(١) أخرجه البخاري (٢٧٠٣)، ومسلم (١٦٧٥).
(٢) سَمَل: فقَأها وأذهب ما فيها.
(٣) أخرجه مسلم (١٦٧١)، وتقدّم.
(٤) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>