للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجعْتُم} (١)، وقوله: {فَمَنْ لم يجِدْ فَصيامُ ثلاثَةِ أيامٍ} (٢)، وهذه تسمّى مطلقة، وهي تفيد العموم على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، فيدلّ ذلك على أنّه يتيمّم أيّ صعيد طيّب اتفق، والطيِّب هو الطاهر، والتُّراب الذي ينبعث مراد من النصّ بالإِجماع، وفيما سواه نزاع سنذكره إِن شاء الله تعالى (٣).

قال يحيى بن سعيد: "لا بأس بالصلاة على السَّبْخة (٤) والتيمّم بها" (٥).

وفي حديث عائشة الطويل: " ... قد أُريت دار هجرتكم رأيت سَبْخةً ذات نخْل بين لابتين وهما الحرَّتان" (٦).

قال ابن خزيمة عقب الحديث السابق في "صحيحه" (١/ ١٣٤): "ففي قول النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُريت سبْخة ذات نخل بين لابتين؛ وإعلامه إِيَّاهم أنها دار هجرتهم -وجميع المدينة، كانت هجرتهم- دلالة على أنَّ جميع المدينة سبخة، ولو كان التيمُّم غير جائز بالسّبخة وكانت السَّبخة على ما توهَّم بعض أهل عصرنا، أنَّه من البلد الخبيث، بقوله: {والذي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا}، لكان قول هذه المقالة أنَّ أرض المدينة خبيثة لا طيِّبة، وهذا قول بعض أهل العناد لمَّا ذمَّ أهل المدينة، فقال: إِنها خبيثة فاعلم أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -


(١) البقرة: ١٩٦
(٢) المائدة: ٨٩
(٣) "الفتاوى" (٢١/ ٣٤٨).
(٤) بتسكين الباء، وفي بعض النسخ بفتحها. هي الأرض المالحة لا تكاد تُنبت.
(٥) أخرجه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم ولم يخرجه الحافظ.
(٦) أخرجه البخاري: ٢٢٩٧، والحرّة: الأرض ذات الحجارة السُّود.

<<  <  ج: ص:  >  >>