للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمّاها طيبة -أو طابة- فالأرض: السبخة هي طيبة على ما أخبر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن المدينة طيبة، وإِذا كانت طيبة وهي سبخة؛ فالله عزّ وجلّ قد أمر بالتيمّم بالصعيد الطيب في نصِّ كتابه، والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد أعلم أن المدينة طيبة -أو طابة- مع إِعلامهم إِياهم أنها سبخة، وفي هذا ما بان وثبت أنَّ التيمُّم بالسباخ جائز".

أمَّا تسمية طابة؛ فقد وردت في البخاري (١٨٧٢) كما في حديث أبي حُميد -رضي الله عنه- قال: "أقبَلنْا مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من تبوك؛ حتى أشرَفْنا على المدينة فقال: هذه طابة".

وروى مسلم (١٣٨٥) وغيره عن جابر بن سمرة وقد قال: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "إِنَّ الله تعالى سمّى المدينة طابة".

وأما تسمية طَيْبَة؛ فقد ثبتت في "صحيح مسلم" (١٣٨٤) أيضاً عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِنها طَيْبَة (يعني: المدينة) وإِنِّها تنفي الخبث كما تنفي النّار خَبث الفضة".

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "الفتاوى" (٢١/ ٣٦٤): "وأمّا الصعيد ففيه أقوال؛ فقيل: يجوز التيمُّم بكلِّ ما كان من جنس الأرض، وإِن لم يعلَق بيده، كالزرنيخ (١)، والنُّورة (٢)، والجصّ (٣)، وكالصخرة الملساء، فأمّا ما لم يكن من جنسها كالمعادن فلا يجوز التيمُّم به، وهو قول أبي حنيفة،


(١) في "المحيط": حَجَر معروف، منه أبيض وأحمر وأصفر.
(٢) في "الوسيط": حجر الكلس.
(٣) الجَصّ: ما يُبنى به وهو معرّب. "مختار الصحاح".

<<  <  ج: ص:  >  >>