للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسُّنة الثابتة، ورُوي عن مالك أنه أجاز أن يُستعان بهم في خدمةٍ أو صنعَة. وعن ابن حبيب: أن يُستعان بهم في هدم الحصون ورمي المنجنيق، ... " (١).

وجاء في التعليق من قِبَل محقِّقي الكتاب -حفظهما الله تعالى-: "واشترط بعضهم في الاستعانة بهم؛ إحسانهم الرأي في المسلمين، وأن يأمن المسلمون خيانتهم، وأن يكون المسلمون قادرين عليهم؛ لو اتفقوا مع العدو، فإذا وُجِدت هذه الشروط الثلاثة، جازت الاستعانة بهم. وقيل: لا يجوز استصحابهم في الجيش، مع موافقتهم العدو في المعتقد، فعلى هذا تكون الشروط أربعة".

وجاء في التعليق (ص ١٦٠): "فالاستعانة بالمشرك في القتال تجوز عند الحاجة إليه. قال ابن القيم -رحمه الله- في "الزاد" (٣/ ٣٠١) في مَعْرِض كلامه على ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية: "ومنها: أنّ الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن عَيْنَهُ الخزاعيَّ كان كافراً إذ ذاك -يشير المصنف إلى ما سبق أن ذكره (ص ٢٨٨) أن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما كان بذي الحليفة؛ أرسَل عيناً له مُشركاً مِن خزاعة (٢) يأتيه بخبر قريش- وفيه في المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم".

أسأل الله -تعالى- أن يُفرّج كربات المسلمين وأن ينصرهم على الأعداء، إنّه على كل شيء قدير.


(١) انظر تتمة كلامه وردّه -إن شئت-.
(٢) انظر ما جاء في "صحيح البخاري" برقم (٤١٧٨، ٤١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>