للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وتقديره: سُئل عن حُكمِ صبيان المشركين الذين يُبَيَّتون فيُصاب مِن نسائهم وصبيانهم بالقتل، فقال: هم مِن آبائهم أي لا بأس بذلك؛ لأنّ أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القِصاص والدِّيات وغير ذلك، والمراد إذا لم يُتعمَّدوا مِن غير ضرورة، وأمّا الحديث السابق (١) في النهي عن قتل النساء والصبيان، فالمراد به إذا تميّزوا، وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتْل النساء والصبيان في البيات؛ هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور، ومعنى البيات وُيبَيَّتُون: أن يُغار عليهم بالليل، بحيث لا يُعرف الرجل من المرأة والصبي.

وفي هذا الحديث: دليلٌ لجواز البيات، وجواز الإغارة على مَن بلَغتهُم الدعوة مِن غير إعلامهم بذلك". انتهى.

قلت: وخلاصة القول: عدم جواز تعمُّد قَتْل النساء والصبيان (٢)، وجواز ذلك إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء المقاتلين، لاختلاطهم.

والضابط في عدم قتل الصبيان؛ عدم الإنبات، جاء في "صحيح ابن حبان":

"الأمر بقتل مَن أنْبَت الشعر في دار الحرب والإغضاء (٣) على مَن لم يُنْبِت" (٤) ثمّ ذكَر تحته حديث عطية القُرظي -رضي الله عنه- قال: "عُرضْتُ على


(١) يشير إلى حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي ذَكَرْتُه في بداية البحث.
(٢) قال النّووي -رحمه الله- في "شرح مسلم" (١٢/ ٤٨): "أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث! نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن قَتْل النساء والصبيان" وتحريم قَتْل النساء والصبيان إذا لم يقاتِلوا، فإنْ قاتلوا؛ قال جماهير العلماء: يُقتلون".
(٣) أي الأمر بإبقائه والسكوت عنه.
(٤) هذا العنوان من "صحيح ابن حبان" "التعليقات الحِسان" (٧/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>