النصارى؛ بما يُظهرونه مِن الحِيَل الباطلة التي صَنَّف الفضلاء فيها مُصنّفات، ومِن العبادات الفاسدة، وقَبول نذورهم وأوقافهم.
والراهب عندهم شَرْطُه تَرْك النكاح فقط، وهم مع هذا يُجوِّزون أن يكون بتركاً، وبطرقاً، وقسيساً، وغيرهم مِن أئمّة الكفر، الذين يَصْدُرون عن أمْرِهم ونَهْيهم؛ ولهم أنْ يكتسبوا الأموال، كما لغيرهم مِثْل ذلك.
فهؤلاء لا يَتنازَع العلماء في أنّهم مِن أحقّ النصارى بالقتل عند المحاربة، وبأخذ الجزية عند المسالمة، وأنّهم مِن جنس أئمّة الكفر الذين قال فيهم الصدِّيق -رضي الله عنه- ما قال، وتلا قوله -تعالى-: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ}".
٥ - قتل الهَرِم والأعمى، والمقعد -بالقيد السابق-.
جاء في "الإنجاد" (١/ ٢٢٧): "وذهب مالك إلى أنه لا يُقتَل الهَرِم، ولا الأعمى، ولا المعتوه، ولا المُقْعَد، ولا أصحاب الصوامع الذين لا يخالطون النّاس، يعني: أنه لا أذى عندهم بقتال ولا مشاركة رأي؛ لانفرادهم ونحو ذلك، ورُوي عن أبي حنيفة وأصحابه، وقال الأوزاعيّ:"لا يُقْتل الحرّاث، ولا الراهب ولا الشيخ الكبير ولا المجنون".
وجاء في "المغني"(١٠/ ٥٤٢): "ولنا في الزَّمِن (١) والأعمى أنّهما ليسا من أهل القتال فأشبها المرأة".
قلت: وقد اختلف العلماء في العِلَّة الموجبة للقتل، فمنهم مَن قال: