للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسيأتي الحديث عن الغلول في باب خاصٍّ؛ حين التحدّث عن الغنيمة؛ بإذن الله -تعالى-.

وعن عبد الله بن يزيد -رضي الله عنه- عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أنّه نهى عن النُّهْبَة والمُثْلَة" (١).

وقال الحافظ -رحمه الله- (٩/ ٦٤٤): "النّهب: أخْذ مال المسلم قهراً جهراً، ومنه أخذ مال الغنيمة؟ قبل القسمة، اختطافاً بغير تسوية".

٩ - النهي عن الغدر: كما في حديث بريدة -رضي الله عنه- أيضاً المتقدّم: " ... ولا تغدِروا".

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبيّ يقول: "لكل غادرٍ لواء يُنصب بغدرته يوم القيامة" (٢).

قلت: وهذا اللفظ عام يتضمن الغدر للمسلم والكافر.

لذلك بوّب له الإمام البخاري -رحمه الله- في "صحيحه" بقوله: "باب إثم الغادر للبَرِّ والفاجر" (٣).

...


(١) أخرجه البخاري: ٥٥١٦، وتقدّم.
(٢) أخرجه البخاري: ٣١٨٨، ومسلم: ١٧٣٥.
(٣) انظر "صحيح البخاري" (كتاب الجزية والموادعة باب - ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>