للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يدخُلُ مكة سلاح إلاَّ في القِراب (١)، وأن لا يَخرُجَ مِن أهلها بأحدٍ إنْ أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا مِن أصحابه أراد أن يُقيمَ بها.

فلمّا دخَلها ومضى الأجل، أَتَوا عليّاً فقالوا: قل لصاحِبِك اخرُج عنّا فقد مضى الأجل، فخَرج النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (٢).

وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكَم: أنّهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين، يأمَن فيهن النّاس، وعلى أن بيننا عيْبَةً (٣) مكفوفة، وأنّه لا إسلال ولا إغلال (٤) " (٥).

قال الإمام البخاري -رحمه الله-: (باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يفِ بالعهد) (٦).

وجاء في "السيل الجرار" (٤/ ٥٦٤): تعليقاً على عبارة "ويجوز للإمام


(١) أي: غِمد السيف، جمعها: قُرُب، وأقربَة.
(٢) أخرجه البخاري: ٢٦٩٩، ومسلم: ١٧٨٣.
(٣) عيْبَةً: ما يُجعَل فيها الثياب، مكفوفة: أي مشدودة ممنوعة، قال في "النيل" أي: أمراً مطويّاً في صدورٍ سليمةٍ، وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة؛ بما تقدَّم بينهم مِن أسباب الحرب وغيرها، والمحافظة على العهد الذي وقَع بينهم.
(٤) لا إسلال ولا إغلال: أي: لا سرقة ولا خيانة، يُقال: أغلّ الرجل أي: خان، والإسلال: من السّلّة، وهي: السرقة، والمراد: أن يأمن النّاس بعضهم من بعض؛ في نفوسهم وأموالهم سرّاً وجهراً. "عون المعبود" (٧/ ٣٢٠). وانظر للمزيد من الفائدة، -إن شئت- "النّهاية" (سلل، غلل).
(٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٤٠٤).
(٦) انظر "صحيح البخاري" (كتاب الجزية والموادعة) (باب - ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>