(٢) ولا حد: تقدير الجملة: لا يُقام حدّ. (٣) أي: فمَن سباها بتأويلِ فلا يُقام عليه الحدّ. (٤) وكذلك هي لا تُنزّل منزلة الزانية، فلا حدّ عليها. (٥) يعني: لا يَرَون أن تكون ملاعنةٌ بينها وبين زوجها، وما يَتْبع ذلك مِن أمور؛ كالتفريق مَثلاً. (٦) أي: إذا اتَّهمَها أحد أو قذَفها بالزنا؛ أُقيم عليه حدّ الجلد. (٧) وذلك عودةً إلى الأصل واستبراءً للأرحام. (٨) يعني: إذا تُوفيت وَرِثها زوجها الأول، ولا يرثها الثاني. (٩) أخرجه البيهقي وصحَّحه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٢٤٦٥). (١٠) يعني: مَن عَرَف شيئاً مِن ماله مع أحد فليأخذه، ولا يجوز له تملُّك المال الذي ساقه بتأويلِ القرآن. (١١) أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، انظر "المصدر السابق".