للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أمِّ عطية -رضي الله عنها- قالت: "سمعْتُه (١) يقول: يخرُج العواتِق (٢) وذواتُ الخدور (٣) -أو العواتق ذواتُ الخُدور- والحُيَّض، ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحُيَّض المصلّى" (٤).

* قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض (٥):

عن منصور بن صفيَّة أنَّ أمَّه حدَّثته أنَّ عائشة -رضي الله عنها- حدَّثتها: "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يتَّكئ في حجري، وأنا حائض ثمَّ يقرأ القرآن (٦) " (٧).

* غَسل الحائض رأس زوجها وترجيله (٨):

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنتُ أرجّل رأس رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -


(١) أي: رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكانت لا تذكره إِلا قالت: "بأبي".
(٢) العاتق: الشّابة أو ما تُدرك، وقيل: هي التي لم تَبِنْ من والديها ولم تُزوَّج، وقد أدركت وشبَّت، وتُجمع على العُتَّق والعواتق". "النهاية".
(٣) جمع خِدْر وهو ستر يكون في ناحية البيت؛ تفعد البكر وراءه.
(٤) أخرجه البخاري: ٣٢٤، ومسلم: ٨٩٠
(٥) هذا العنوان من "الفتح".
(٦) أخرجه البخاري: ٢٩٧، ومسلم: ٣٠١
(٧) جاء في "الفتح" (١/ ٤٠٢): "فيه جواز ملامسة الحائض، وأنَّ ذاتها وثيابها على الطهارة؛ ما لم يلحق شيئاً منها نجاسة، وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة؛ قاله النووي. وفيه جواز استناد المريض في صلاته إِلى الحائض إِذا كانت أثوابها طاهرة؛ قاله القرطبي".
(٨) هذا العنوان من "الفتح".

<<  <  ج: ص:  >  >>