(٢) العاتق: الشّابة أو ما تُدرك، وقيل: هي التي لم تَبِنْ من والديها ولم تُزوَّج، وقد أدركت وشبَّت، وتُجمع على العُتَّق والعواتق". "النهاية". (٣) جمع خِدْر وهو ستر يكون في ناحية البيت؛ تفعد البكر وراءه. (٤) أخرجه البخاري: ٣٢٤، ومسلم: ٨٩٠ (٥) هذا العنوان من "الفتح". (٦) أخرجه البخاري: ٢٩٧، ومسلم: ٣٠١ (٧) جاء في "الفتح" (١/ ٤٠٢): "فيه جواز ملامسة الحائض، وأنَّ ذاتها وثيابها على الطهارة؛ ما لم يلحق شيئاً منها نجاسة، وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة؛ قاله النووي. وفيه جواز استناد المريض في صلاته إِلى الحائض إِذا كانت أثوابها طاهرة؛ قاله القرطبي". (٨) هذا العنوان من "الفتح".