للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنا حائض" (١).

* لا حرج من سؤر الحائض ومؤاكلتها:

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنتُ أشرب وأنا حائض؛ ثمَّ أناوله النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب، وأتعرَّق (٢) العَرْق وأنا حائض؛ ثمَّ أناوله النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فيضع فاه على موضع فيَّ" (٣).

وعن عبد الله بن سعد -رضي الله عنه- قال: "سألت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: "واكِلْها" (٤).

قال في "نيل الأوطار" (١/ ٣٥٥): "والحديث يدلّ على جواز مواكلة الحائض.

قال الترمذي: وهو قول عامَّة أهل العلم؛ لم يَروا بمواكلة الحائض بأساً.

قال ابن سيد النَّاس في "شرحه": "وهذا أجمع النَّاس عليه، وهكذا نَقل الإِجماع محمد بن جرير الطبري".

وأمَّا قوله تعالى: {فاعتزلوا النِّساء في المحيض} (٥) فالمراد: اعتزلوا


(١) أخرجه البخاري: ٢٩٥، ومسلم: ٢١٧
(٢) العَرْق: العظم إِذا أُخِذ عنه معظم اللحم، يُقال: عَرَقْتُ العظم واعترقته وتعرَّقُته: إِذا أخذْت عنه اللحم بأسنانك. "النهاية".
(٣) أخرجه مسلم: ٣٠٠، وغيره، وتقدم.
(٤) أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٤)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٥٣١).
(٥) البقرة: ٢٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>