للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أذنيه" (١)

قال في "المحرّر" (١/ ٣٧): "ويجعل إِصبعيه في أذنيه". قال أبو عيسى الترمذي: "وعليه العمل عند أهل العلم؛ يستحبّون أن يُدخِل المؤذّن إِصبعيه في أُذنيه في الأذان" (٢).

٦ - أن يلتفت يميناً ويساراً التفافاً يسيراً يلوي به عنقه، ولا يحوّل صدره عن القبلة، عند قوله: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح.

عن أبي جحيفة "أنَّه رأى بلالاً يؤذّن، فجعلتُ أتتبع فاهُ هاهنا وهاهنا بالأذان" (٣).


= وضْعها، وجزم النووي أنها المسبّحة، وإِطلاق الإِصبع مجاز عن الأنملة.
(١) أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وشيخنا في "الإِرواء" (٢٣٠)، وذكره البخاري معلقاً غير مجزوم به انظر "الفتح" (٢/ ١١٤).
(٢) وسألت شيخنا عمّا رواه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم وقد وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند جيد عنه كما في "مختصر البخاري" (١/ ١٦٤) بلفظ: "كان ابن عمر لا يجعل إِصبعيه في أذنيه".
فقال حفظه الله: "لو كان هناك حديثان أحدهما يُثبت عبادة، والآخر ينفيها؛ فلا شكَّ في هذه الحالة، أنَّ المُثبِت مقدّم على النافي، وعندنا الآن فِعل بلال المختصّ في أذان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والذي يغلب على الظنّ فِعله ذلك بمشهدٍ من الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فيكون له حُكم الحديث المرفوع، بينما الأثر المنسوب اٍلى ابن عمر ليس فيه هذه القوّة الفقهية، فلا نشكّ في ترجيح وضع بلال إِصبعيه في أذنيه على ترك ابن عمر ذلك".
(٣) أخرجه البخاري: ٦٣٤

<<  <  ج: ص:  >  >>