للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ١١٥): "ورواية وكيع عن سفيان عند مسلم أتمّ حيث قال: "فجعلْتُ أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يميناً وشمالاً يقول: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح" وهذا تقييد للالتفات في الأذان وأنَّ محلّه عند الحيعلتين، وبوّب عليه ابن خزيمة: انحراف المؤذّن عند قوله حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح؛ بفمه لا ببدنه كله، قال: وإِنَّما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه ... ".

قال النووي: "قال أصحابنا: والمراد بالالتفات: أن يلوي رأسه وعنقه، ولا يحوّل صدره عن القبلة، ولا يزيل قدمه عن مكانها، وهذا معنى قول المصنّف: "ولا يستدير". وهذا هو الصحيح المشهور الذي نصّ عليه الشافعي، وقطع به الجمهور" (١).

وقال -رحمه الله- في "المجموع" (١٠٧): "قد ذكَرنا أنَّ مذهبنا أن يستحب الالتفات في الحيعلة يميناً وشمالاً، ولا يدور ولا يستدبر القبلة؛ سواء كان على الأرض أو على منارة، وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وهو رواية عن أحمد، وقال ابن سيرين: يكره الالتفات، وقال مالك: لا يدور ولا يلتفت إلاَّ أن يريد إِسماع النّاس.

وقال أبو حنيفة وإِسحاق وأحمد في رواية: يلتفت ولا يدور إلاَّ أن يكون على منارة فيدور ... ".

قال شيخنا -حفظه الله- في "تمام المنّة" (ص١٥٠): "أمّا تحويل الصدر؛ فلا أصل له في السُّنّة البتّة".


(١) ذكره في "المجموع" ونقله عنه شيخنا في "تمام المنة" (ص١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>