(٢) أي ينسبه إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (٣) أخرجه أبو داود وابن خزيمة في "صحيحه"، وأحمد وأبو الشيخ في "تاريخ أصبهان" (ص ١٢٥)، وحسَّن أحد أسانيده الترمذي، ومعناه في "المؤطأ" والبخاري في "صحيحه" عند التأمّل، و"أحكام الجنائز" (ص ١٥٠). قال شيخنا في "صفة الصلاة" (ص ٨٨): "وضْعهما على الصدر هو الذي ثبت في السُّنة، وخلافه إِمّا ضعيف، أو لا أصل له، وقد عَمِل بهذه السنة الإِمام إِسحاق بن راهويه، فقال المروزي في "المسائل" (ص٢٢٢): "كان إِسحاق يوتر بنا ... ويرفع يديه في القنوت، ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين، ومثله قول القاضي عياض المالكي في "مستحبات الصلاة" من كتابه "الإِعلام" (ص ١٥ - الطبعة الثالثة- الرباط): "ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر. [والنحر أعلى الصدر]. وقريب منه ما روى عبد الله بن أحمد في "مسائله" (ص ٦٢) قال: "رأيت أبي إذا صلّى وضع يديه إِحداهما على الأخرى فوق السُّرة". وانظر "إِرواء الغليل" (٣٥٣).