الجلوس الأوّل بطلت صلاته، وهذا لا يرد لأنَّ من لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه".
وتقدّم قول النووي -بغير هذه المناسبة- "ولأنَّ الصلاة مبنيّة على أن لا يفتر عن الذكر في شيء منها ... ".
قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" بعد أن ذكر جلسة التشهد: وفرْضٌ عليه أن يتشهّد في كلّ جلسة من الجلستين اللتين ذَكرنا.
وقال تحت المسألة (٣٧٢) رادّاً على من يقول: الجلوس مقدار التشهّد فرض وليس التشهّد فرضاً: " ... وكل هذه الأقوال خطأ، لأنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَر بالتشهد في القعود في الصلاة، فصار التشهد فرضاً، وصار القعود الذي لا يكون التشهد إلاَّ فيه فرضاً، إِذ لا يجوز أن يكون غير فرض ما لا يتم الفرض إِلا فيه أو به!
ثمَّ روى بإِسناده إِلى عمر أنَّه قال:"لا صلاة إلاَّ بتشهد، وعن نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتشهد فلا صلاة له؟ وهو قول الشافعي، وأبي سليمان! ".
وقال رادّاً على من يقول: لو كان الجلوس الأوّل فرضاً لما أجزأت الصلاة بتركه إِذا نسيه المرء: "هذا ليس بشيء لأنَّ السنّة التي جاءت بوجوبه هي التي جاءت بأنَّ الصلاة تجزئ بنسيانه [وهذا قويّ وقياس المتعمّد على النّاسي لا يصحّ] وهم يقولون: إِنَّ الجلوس عمداً في موضع القيام في الصلاة حرام؛ تبطل الصلاة بتعمده، ولا تبطل بنسيانه، وكذلك السلام قبل تمام الصلاة ولا فرق".