للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُسقون".

قال أبو قِلابة: "فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد أيمانِهم وحاربوا الله ورسولَه" (١).

قال الإِمام أبو البركات ابن تيمية -رحمه الله-: " ... فإِذا أُطْلِق الإِذن في ذلك (٢)، ولم يشترط حائلاً يقي من الأبوال، وأُطلق الإِذن في الشرب لقوم حديثي العهد بالإِسلام، جاهلين بأحكامه، ولم يأمر بغَسْل أفواههم وما يصيبهم منها؛ لأجل صلاة ولا غيرها، مع اعتيادهم شربها؛ دلَّ ذلك على مذهب القائلين بالطهارة" (٣).

وقال -رحمه الله-: "فتحليل التداوي بها دليل على طهارتها، فأبوال الإِبل وما يلحق بها طاهرة" (٤).

وقال: "والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه؛ تمسُّكاً بالأصل، واستصحاباً للبراءة الأصلية، والنجاسة حُكم شرعيٌّ ناقل عن الحُكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يُقبل قول مدَّعيها إلا بدليل يصلُح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً كذلك ... " (٥).


(١) أخرجه البخاري: ٢٣٣، ومسلم: ١٦٧١
(٢) أي: الشرب من هذه الأبوال.
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ٦٢).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ٦٠).
(٥) "نيل الأوطار" (١/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>