١ - ينبغي أن نعقل ما يترتّب على قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّه ليس في النّوم تفريط"، ويُعيننا على ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ (وفي رواية: وعن المجنون، وفي لفظ المعتوه حتى يعقل أو يُفيق)، وعن الصبي حتى يكبر (وفي رواية: حتى يحتلم) "(١).
فنفي التفريط عن النوم وإِثباته في اليقظة له شأن عظيم، ولا ينبغي التسوية بين النائم والمستيقظ، ولا نجعل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس في النّوم تفريط" كقول الغافل: "ليس في اليقظة تفريط"! ولا سيما أنَّ ذلك جاء مُؤكَّداً في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّما التفريط في اليقظة".
فهذا يفيد التعيين. جاء في "مختار الصحاح": "وإِن زِدْتَ على إِنّ (ما) صارت للتعيين، كقوله تعالى:{إِنّما الصّدقات للفقراء} الآية، لأنّه يوجب إِثبات الحُكم للمذكور ونفيه عمّا عَداه".
وفسّر عليه الصلاة والسلام معنى التفريط في اليقظة فقال:" ... إِنّما التفريط في اليقظة؛ أن تؤخّر صلاةً حتى يدخُل وقْت أُخرى".
والمراد من مقدّمات التفريط وعدمه؛ بيان من يجوز له أن يصلّي بعد الوقت المُقرَّر، فمن أخّر صلاة حتى يدخل وقت أخرى فقط فرّط، فضلاً عمّن أخّرها حتى تدخل صلوات كثيرة.
٢ - بيان جواز قضاء الفائتة لصنفٍ مُعيَّن ومحدّد وذلك في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ... من نسي صلاة أو نام عنها".
(١) أخرجه أبو داود وغيره، وصححه شيخنا في "الإِرواء" (٢٩٧).