للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في هذه الأحاديث ليس بقضاء عبادة مؤقتة محدودة الطرفين وبالله التوفيق.

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (٢/ ٣١٩) مسألة (٢٧٩): "وأمّا من تعمّد ترْك الصلاة حتى خرَج وقتها، فهذا لا يقدر على قضائها أبداً، فليكثر مِن فِعل الخير وصلاة التطوع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة وليستغفر الله عزّ وجلّ". وردّ على من يقول بالقضاء ردّاً قوياً فارجع إِليه -إِن شئت-.

وكذلك لابن القيّم كلام بديع جدير بالاهتمام في "مدارج السالكين"، ولشيخنا -شفاه الله- تعليق طيّب على الحديث (١٢٥٧) من " الضعيفة"، والله تعالى أعلم.

إِذا صلاّها في غير وقتها لعُذر، فهل يُسمى قضاءً أو أداءً؟

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "الفتاوى" (٢٢/ ٣٧) -بحذف يسير-: فإِن قيل: هذا يسمّى قضاء أو أداء؟

قيل: الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي؛ لا أصل له في كلام الله ورسوله؛ فإِن الله تعالى سمّى فِعل العبادة في وقتها قضاءً، كما قال في الجمعة: {فإِذا قُضِيت الصلاةُ فانتشِروا في الأرض}، وقال تعالى: {فإِذا قضيتم مناسِكَكم فاذكروا الله}، مع أنّ هذين يُفعلان في الوقت.

و"القضاء" في لغة العرب: هو إِكمال الشيء وإتمامه، كما قال تعالى: {فقضاهنّ سبعَ سموات}، أي: أكملهنّ وأتمّهن. فمَن فعَل العبادة كاملة فقد قضاها، وإنْ فعلها في وقتها.

وقد اتفق العلماء -فيما أعلم- على أنّه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواه أداء. ثمّ تبيّن أنّه صلّى بعد خروج الوقت صحت صلاته، ولو اعتقد خروجه

<<  <  ج: ص:  >  >>