للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا وقد استدل القائلون بالقضاء بحديث الخثعمية إِذ قال لها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فدَين الله أحقّ أن يُقضى وهو من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "كان الفضل رديف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إِليها وتنظر إِليه، وجعل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصرف وجه الفضل إِلى الشقِّ الآخر فقالت: يا رسول الله إِن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة؛ أفأحُجُّ عنه، قال: نعم، وذلك في حَجَّة الوداع" (١).

وفي رواية: "فإِنّ الله أحق بالوفاء" (٢).

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضاً أنَّ امرأة أتت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: إِنَّ أمّي ماتت وعليها صوم شهرٍ. فقال: "أرأيتِ لو كان عليها دين، أكنتِ تقضينه؟ " قالت: نعم. قال: "فدين الله أحقّ بالقضاء" (٣).

وردّ على ذلك بعض أهل العلم بقولهم: إِنّ قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فدين الله أحقّ أن يقضى"، فهذا إِنّما قاله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حقِّ المعذور لا المفرّط، وقد قاله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في النذر المطلق الذي ليس له وقت محدود الطَّرَفين [وتقدّم في حديث المرأة التي جاءت إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: ... إِنَّ أمّي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ ... قال: فدين الله أحقّ أن يُقضى] ومثله الحجّ، ونحن نقول في مثل هذا الدين القابل للأداء: دين الله أحقّ أن يُقضى، فالقضاء المذكور


(١) أخرجه البخاري: ١٥١٣، ومسلم: ١٣٣٤
(٢) انظر "الإِرواء" (٧٩٠).
(٣) أخرجه البخاري: ١٩٥٣، ومسلم: ١١٤٨، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>