للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمّا صلاة المغرب فقد وقع الإِجماع على أنّه لا يدخلها القصر، ووقع الخلاف، هل الأولى أن يصلّي الإِمام بالطائفة الأولى ركعتين والثانية ركعة أو العكس؟ ولم يثبت في ذلك شيء عن النّبيّ -صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم- والظاهر أنَّ الكل جائز، وإنْ صلّى لكل طائفة ثلاث ركعات، فيكون له ستّ ركعات، وللقوم ثلاث ركعات، فهو صواب قياساً على فِعله في غيرها، وقد تقرر صحّة إِمامة المتنفّل بالمفترض كما سبق[والله تعالى أعلم].

جاء في "الروضة الندية" (١/ ٣٦٨): وقد صحّ منها أنواع:

١ - فمنها أنّه صلّى بكل طائفة ركعتين، فكان للنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أربع وللقوم ركعتان وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث جابر.

[قلت: وحديث جابر المشار إِليه في الصحيحين عنه بلفظ: "كنّا مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذات الرِّقاع، فإِذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فجاء رجل من المشركين وسَيف النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معلّق بالشجرة، فاخترطه (١) فقال له: تخافني؟ فقال له: لا، قال: فمن يمنعك منّي؟ قال: الله، فتهدّده أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأُقيمت الصلاة فصلّى بطائفة ركعتين، ثمَّ تأخّروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أربع وللقوم ركعتان" (٢)].

٢ - ومنها أنّه صلّى بكل طائفة ركعة، فكان له ركعتان وللقوم ركعة، وهذه الصفة أخرجها النسائي بإِسنادٍ رجاله ثقات: [قلت: ولفظ الحديث "عن ثعلبة بن زَهْدَم، قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، ومعنا حُذيفة


(١) قال النووي: أي: سلّه.
(٢) أخرجه البخاري: ٤١٣٦، ومسلم: ٨٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>