للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم في جماعة إلاَّ أربعةً: عبدٌ مملوك أو امرأةٌ أو صبيٌّ أو مريضٌ" (١).

ويلحق بالمريض من يقوم على عنايته إِذا دعَت الحاجة إِلى ذلك، فعن إِسماعيل بن عبد الرحمن "أنَّ ابن عمر -رضي الله عنهما- دُعي يوم الجمعة وهو يتجهّز للجمعة إِلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت، فأتاه وترَك الجمعة".

وفي رواية ... : "مرض في يوم الجمعة فركب إِليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة" (٢)

ويستثنى من ذلك أيضاً المسافر لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ليس على مسافر جمعة" (٣)، ولقول عمر لأحدهم: "اخرُج؛ فإِنَّ الجمعة لا تحبس عن سفر" (٤).

"وقد دلّ الاستقراء على أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سافر هو وأصحابه في الحج وغيره، فلم يصلِّ أحدٌ منهم الجمعة مع اجتماع الخلق الكثير" (٥).

ويستثنى من ذلك أيضاً كلّ معذور أُذن له أن يترك الجماعة لعُذر المطر أو الوحل أو البرد ونحو ذلك.


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٩٤٢) وغيره وانظر"الإِرواء" (٥٩٢).
(٢) كذا في "الإِرواء" (٥٥٢)، وقال شيخنا فيه: أخرجه البخاري والبيهقي، وأخرجه الحاكم ... بلفظ: "أنَّه استصرخ في جنازة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو خارج من المدينة يوم الجمعة، فخرج إِليه ولم يشهد الجمعة".
(٣) تقدّما في باب السفر يوم الجمعة.
(٤) تقدّما في باب السفر يوم الجمعة.
(٥) انظر "الإِرواء" (٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>