للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث بلال بن الحارث المزني "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخَذَ من معادن القَبليّة (١) الصدقة".

وقول عمر لحماس: "أدِّ زكاة مالك، فقال: مالي إلاَّ جِعاب (٢) وأُدُم (٣)، فقال: قوِّمها وأدِّ زكاتها".

وقد خرَّجها شيخنا -رحمه الله تعالى- في "الإِرواء" (٣/ ٣١٠).

وهناك آثار صحيحة فصَّل فيها ابن حزم -رحمه الله تعالى- (٤) وبيّن أنّه ليس فيها إِيجابٌ لزكاة العروض.

وإِذا كان كذلك: "فالحقّ أنّ القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة؛ ممّا لا دليل عليه في الكتاب والسُّنّة الصحيحة، مع منافاته لقاعدة البراءة الأصليّة التي يؤيّدها هنا قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في خطبة حَجّة الوداع: فإِنّ دماءَكم وأموالكم وأعراضكم ... عليكم حرام؛ كحُرمة يومكم هذا؛ في شهركم هذا؛ في بلدكم هذا، ألا هل بلّغت (٥)؟! " (٦).

وعن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يحلُّ


(١) جاء في "النهاية": "القَبَلية: منسوبة إِلى قَبَل -بفتح القاف والباء- وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام.
وقيل: هي ناحية الفُرْع، وهو موضع بين نَخْلة والمدينة ... ".
(٢) مفردها جَعبة وهي الكِنانة [الوعاء] التي تُجعل فيها السهام. "النهاية".
(٣) الأُدُم: الجلود.
(٤) انظر "المُحلّى" (٥/ ٣٤٧ - ٣٥٢).
(٥) انظر "صحيح البخاري" (١٧٣٩)، و"صحيح مسلم" (١٦٧٩).
(٦) قاله شيخنا -رحمه الله- في "تمام المِنّة" (ص ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>