للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مال امرئٍ مسلم؛ إلاَّ عن طيب نفس" (١).

قلت: وقد ورَدَت كلمتا (تجارة) و (زكاة) في الكتاب والسُّنّة، ولم تُجمع هاتان الكلمتان (زكاة التجارة)، في الكتاب أو السُّنّة مع شيوع التجارة وكثرتها، والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوحى إِليه والقرآن يتنزَّل!

* وقد صحّ عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما يدلّ على أنَّه لا زكاة في عروض التجارة، وهو أنّه قد صحّ (٢) عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس فيما دون خمس ذود (٣) صدقةً من الإِبل، وليس فيما دون خمس أواق (٤) صدقة" (٥).

وأنّه أسقط الزكاة عمّا دون الأربعين من الغنم، وعمّا دون خمسة أوسق من التمر والحبّ، فمن أوجَب زكاةً في عروض التجارة؛ فإِنه يوجبها في كلّ ما نفى عنه- عليه الصلاة والسلام- الزكاة ممّا ذكرنا.

وصحّ عنه -عليه السلام-: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه


(١) أخرجه أحمد وغيره، وصحّحه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (١٤٥٩)، وتقدّم.
(٢) كذا الأصل.
(٣) قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٢٣): "الأكثر على أنَّ الذود من الثلاثة إِلى العشرة ... وقال أبو عبيد: من الثنتين إِلى العشرة، قال؛ وهو يختصّ بالإناث وقال القرطبي: أصله ذاد يذود: إِذا دفَع شيئاً فهو مصدر، وكأن من كان عنده؛ دفع عن نفسه مَعَرّة الفقر وشدّة الفاقة والحاجة".
(٤) قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣١٠): "مقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهماً بالاتفاق والمراد بالدرهم: الخالص من الفضة".
(٥) أخرجه البخاري: ١٤٤٧، ومسلم: ٩٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>