للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرفعه إلى فيه ويأكله.

وأما ثالثًا (١): فلأن أهلَ العرف يطلقون على من فعل هذا أنه أكل في صِحَاف الذهب والفضة، وإذا كان كذلك (٢) على معنى (من) فيتناول حيحئذ الصورةَ المعتادةَ، ولا تنافي بين معنى (من) الَّذي هو لابتداء غاية الأكل، وبين معنى الظرفية، فيكون حينئذ اللفظُ متناولًا لهما معًا، إلا أنه يُعَدُّ حملُ اللفظ على مجازه بسبب تعذُّرِ حملِهِ على حقيقته، أو يُعدُّ حملُه على حقيقته (٣)، فالذين يمنعون من كون (في) بمعنى (من): إن ردُّوه إلى معنى الظرفية بطريق التأويل فهو مجاز، ويتعين ترجيح أحد المجازين [على الآخر] (٤)، وإن قصروه على معنى الظرف، فعليهم الجواب عما ذكرناه مما يبعُد حملُه على ذلك، وليس يبعد (٥) أن ينازِعَ منازعُ منهم في معنى الظرفية، وأنها لا تقتضي الاقتصارَ على الصورة التي استبعدناها، وهو أن يكون الإناء ظرفًا للفم عند تعاطي الأكل والشرب، لكنه مقتضى تمثيلهم (٦) بقولهم: المال في


(١) في الأصل و"ب": "بالباء"، والتصويب من "ت".
(٢) "ت": "ذلك".
(٣) في الأصل بعد قوله: "حقيقته": "الحادية عشرة: الذين يمنعون ... ". وقد أثبت ما في "ت" هنا؛ لاتساق الكلام مع سابقه وانتظامه.
(٤) زيادة من "ت".
(٥) "ت": "ببعيد".
(٦) "ت": "يقتضي تمثيله".

<<  <  ج: ص:  >  >>