للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاختلاف العلماء فيه، فغيرُهُ مما لا اختلافَ فيه أولى.

وقيل: لشبَهِهِ بالماء المُضَاف، وإن كانت الإضافةُ لم تغيرْهُ؛ إذ الأعضاءُ في الأغلب لا تخلو من أَعْراقٍ وأوساخٍ، لاسيما أعضاءُ الوضوءِ؛ لأنها بارزةٌ للغَبَرات والقَتَرات فتخالطُه.

وأشار بعضُهم إلى التعليل بخروج الخطايا معه، واستُضْعِفَ؛ لأنَّ الخطايا ليست جسماً خالطَ الماء (١).

الخامسة: استُدلَّ به على طهورية الماء المستعمل، وهو من وجوه:

أحدها: ما دلَّ عليه الجواب من ردّ توهُّمِ المرأة لفساد الماء بالاستعمال، [لاسيَّما] (٢) مع الوضوء منه على ما رُوي في رواية أخرى.

وثانيها: قوله - عليه السلام -: "إن الماءَ لا يجنبُ"؛ أي: لا ينتقل إليه حكمُ الجنابة، وهو المنع، ذكرَ ذلك تعليلاً لجواز الوضوء به.

وثالثها: أنها لما أخبَرَت أنها كانت جنباً؛ أي: عند الاغتسال منه، وأحوالُ الجنب عند الاغتسال مختلفةٌ، تارةً يكون بالانغماس، وتارةً يكون بالتناول، وبعد التناول تارةً ينوي رفع الحدث، وتارةً ينوي الاغترافَ بخصوصه؛ أعني: مع قطع نية رفع الحدث عن اليد، وتارةً لا ينوي واحداً منهما ويَذْهَل، ثم حصل الجوابُ بما يقتضي إباحةَ الاستعمال، فيقتضي عدمَ تاثيرِ الاستعمال في الماء بناءً على القاعدة المشهورة في ترك


(١) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٤/ ٤٢).
(٢) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>