للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاثون: قولُه في الحديث الأول الذي جلبناه لما يتعلق ببعض ألفاظه تفسيرٌ لهذا الحديث الذي هو في الأصل قوله: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَتَى المَقْبُرَةَ، فيه دليلٌ على طِلْبَتِهِ زيارةَ القبور، وفي ذلك أحاديثُ تدل على غير هذا، وليس فيه عمومٌ من هذه الجهة يقتضي الاستحبابَ بالنسبة إلى كل الزائرين، حتى يحتاجَ إلى تخصيص بعض الزائرين منه أو المزورين؛ كالنساء مثلًا في الزائرين، وإنما هو دليلٌ على استحباب مُطْلَقِ الزيارة لِمُطْلَقِ المزورين، وعلى أخصَّ منه، وهو مَنْ اشترك مع الواقعِ (١) في صفة الزائرين والمزورين كالرجولية، والمؤمنين، إلا أن يُؤخذ من دليل التأسي المقتضي للعموم.

الحادية والثلاثون: الزيارةُ للميت، ومخاطبتُهُ مخاطبةَ الحي، والدعاء له بما يقتضي (٢) الحياةَ والإدراكَ؛ كلُّه دليلٌ على بقاء الأرواح بعد موت الأجساد، والشريعةُ طافحةٌ [به] (٣) في مواضعَ عديدةٍ.

الثانية والثلاثون: فيه استحبابُ السلام على الأموات عند زيارتهم.

الثالثة والثلاثون: وفيه استحبابُ السلام على هذه الصيغةِ التي هي الصيغةُ على الأحياء، وقد وردَ في لفظ آخر: "عَلَيكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ المَوْتَى" (٤)، وليس يلزمُ منه أن تكونَ تحيةُ الموتى بهذا اللفظ هو


(١) في الأصل: "الرافعي"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "تقتضيه".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>