للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية هشام، عن عزرة (١) بن تميم، عن أبي هريرة: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكم ركْعة مِنْ صَلاةِ الصبْحِ، ثمَّ طَلَعَتِ الشمسُ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرى" (٢).

وفي رواية عن همام قال: سمعت قتادةَ يحدِّث، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن نَهيك، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصبْحِ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشمسُ، فَلْيُصَلِّ الصبْحَ" (٣).

فقد اختلفت الألفاظ؛ ففي بعضِها ما يحتمل التأويلَ، وهو هذا الأخير، وانظر أيضًا في الاختلاف على قتادة في الإسناد، فإنه قد يوافق محمد بن سنان من رواية أحمد بن عتيق العتيقي عنه، وعفان في الرواية عن خِلاس، عن أبي رافع، ورواية هشام، عن قتادة، عن عزرة، وفي رواية عن محمد بن سنان، عن همام، عن قتادة، عن النضر، عن بشير؛ وهي هذه الأخيرة.

الخامسة والعشرون: هذا الذي ذكرناه، وادَّعيناه من النصوصيَّة، إنما هو بالنسبة إلى إبطال القول بإفساد الصلاة، ووجوب الخروج منها، وقضائها، وهو قد روي عن أبي يوسف، أنه قال: إذا طَلَعتِ الشمس وهو في الصلاة، ينبغي أن يَمْكُثَ، حتى ترتفع


(١) في الأصل: "عروة"، والتصويب من "ت".
(٢) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٤٦٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٧٩).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٤٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٩٨٦)، وابن حبان في "صحيحه" (١٥٨١)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>