للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباقون (قل) بغير ألف على ما في مصاحفهم (١)، ووجهه: أنه أنزل عليه قل، فقال، ثم أخذ عليه جبريل في عرضة أخرى، قال: فكانا جميعًا صحيحين، فكذلك القراءتان في آية الوضوء تكونان على معنيين، وفي حالين، ولا يمتنع (٢) ذلك. وقد ذهب إلى إجازة المسح على الخفين أكثرُ الأمة، ورآه من قال من الفقهاء والمتكلمين إن الزيادة في النص نسخٌ، ومن قال منهم: إنها ليست بنسخ، وإنما هي زيادة حكم، وامتنعوا من المسح على الرجلين، فعُلِم أن ذلك منهم على استعمال القراءة بالنصب على غسل الرجلين، والقراءة بالجر على الخفين، ثم قواه بما رواه بإسناده في (٣) حديث المغيرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله! نسيت؟ فقال: "لا بلْ أنتَ نسيتَ، بهذا أمرني ربّي" (٤).

الحادية والسبعون بعد المئة: الذي اقتضى لنا الكلامَ على الآية؛ أنها قد تعارض ظاهرَ القراءةِ قراءةِ الجرّ (٥) ما في الحديث من الأمر بالغسل، والكلامُ على المعارضات، والمخصّصات، مما يُحتاج إليه في الكلام على الحديث، وأطلنا في الكلام على الآية الكريمة لوجهين:


(١) المرجع السابق، (ص: ٣٦١).
(٢) في الأصل: "يقع"، والمثبت من "ت".
(٣) "ت": "من".
(٤) رواه أبو داود (١٥٦)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٥٣)، وغيرهما.
(٥) في الأصل: "قد تعارض ظاهراً لقراءة قراءة الجر"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>